الشهيد الأول
336
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
المطلب الثاني في خواصّه وهي ثلاث : [ الخاصّة ] الأولى : السراية فمن أعتق جزء مشاعا من عبده سرى العتق فيه أجمع ، ولو أعتق يده أو رجله لم يقع . ولو أعتق حصّته قوّم عليه وعتق بشروط أربعة :
--> ( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 52 ، المسألة 10 : « والحسن الصيقل لا أعرفه » . ( 2 ) « السرائر » ج 3 ، ص 12 . ( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 226 . ( 4 ) « نكت النهاية » ج 3 ، ص 14 .